L'Esegesi Semplificata

Numero di pagina:close

external-link copy
191 : 2

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ

191- وقاتلوا المعتدين من المشركين في أي مكان وجدتموهم فيه، وأخرجوهم من مكة كما أخرجوكم منها، فقد كفروا بالله، وحاولوا إرجاعكم إلى الكفر، وصدوا الناس عن دين الله، والشرك الذي هم عليه أعظم من قتالكم لهم، ولا تبدؤوا قتالهم في البلد الحرام تعظيمًا لحرمته إلا بعد أن يبدؤوا بقتالكم فيه، فإن بدأوكم بالقتال في حرم مكة فقاتلوهم، واستمروا في قتالهم حتى تقتلوهم وتخرجوهم عقوبة لمن كفر بالله ورسوله وصدَّ عن دينه واعتدى في حرمه. info
التفاسير:

external-link copy
192 : 2

فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

192- فإن انتهوا عن القتال والكفر ودخلوا في الإسلام فإن الله يعفو عن سيئاتهم ولا يؤاخذهم بها، وكان الله رحيمًا بهم حين لم يعجل لهم العقوبة عليها، فإن الإسلام يَجُب ما قبله من الآثام. info
التفاسير:

external-link copy
193 : 2

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ

193- وقاتلوا -أيها المسلمون- الكفار حتى يأمن المسلمون على أنفسهم وعقيدتهم، فلا يقدر الكفار على فتنة المسلم عن الإسلام بإخراجه منه، ولا يصدون الناس عن دين الله، ومن ثمَّ يظهر الإسلام على سائر الأديان، ويعلو التوحيد ولا يُشرَك مع الله أحد، فإن تركوا الكفرَ وقِتالَكم ودخلوا في الإسلام لم يحل قتالهم، ولا يكون منكم اعتداء عليهم إلا من ظلم منهم واستمر على الكفر والعدوان. info
التفاسير:

external-link copy
194 : 2

ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ

194- إذا قاتلكم المشركون في الأشهر الحرم وهي: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وهتكوا حرمتها فقاتلوهم مجازاة لهم على فعلهم، وصيانة لما منع الشرع انتهاكه وأوجب احترامه، فمن تجرأ عليها فاعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو حال الإحرام أو في الأشهر الحرم فعاملوه بمثل فعله ولا حرج عليكم في ذلك، وخافوا ربكم وراقبوه ولا تتجاوزوا المماثلة، فإن الله لا يحب المتجاوزين حدوده وما أذن فيه من الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله بعونه وتأييده مع المتقين الذين يجتنبون محارمه ويؤدون أوامره. info
التفاسير:

external-link copy
195 : 2

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

195- وأنفقوا -معشر المسلمين- من أموالكم في نشر دين الله وإعلاء كلمته، ولا تُوقِعوا أنفسكم في الهلاك بفعل المعاصي وترك الجهاد والنفقة في سبيل الله؛ لأن ذلك يقوي العدو عليكم، واعملوا الطاعات بإتقان وإخلاص، إن الله يحب المحسنين في كل أعمالهم ويثيبهم بها أعظم الأجر. info
التفاسير:

external-link copy
196 : 2

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

196- وإذا بدأتم الحج والعمرة وأحرمتم لهما فيجب عليكم إتمامُهما بأركانهما وواجباتهما كما علّمكم نبيكم ﷺ، فإن مُنعتم من إتمامهما بسبب مرض أو عدو فيجب عليكم ذبحُ ما تيسّر من الهدي وأقله شاة من الغنم، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، واحلقوا وتحللوا من إحرامكم، ولا تتحللوا من الإحرام بحلق الشعر أو تقصيره إذا مُنعتم من إتمام الحج حتى تذبحوا هديكم في الموضع الذي مُنعتم فيه، وكل من أحرم لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى يذبح هديه إن كان معه هدي، وكل من كان عليه هدي فليذبح في الحرم يوم النحر وأيام التشريق، ومَن مَرِضَ أو أصابه ضرر في رأسه كأنْ وجد في شعره حشرات كقمل ونحوه ويحتاج إلى حلقه وهو محرم فلا حرج عليه أن يحلق، ويجب عليه فدية، وهي: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم، ومن حج متمتعًا فأدى العمرة في أشهر الحج ثم تحلل من عمرته وأقام بمكة إلى أن يحرم بالحج، وتمتع بما حُرِّم عليه من محظوراتٍ وقتَ الإحرام فيجب عليه ذبح ما تيسر من شاة أو سُبع بقرة أو سُبع بعير، فمن لم يجد الهدي أو ثَمَنه صام ثلاثة أيام من شروعه في الإحرام بالعمرة إلى آخر أيام التشريق وأفضلها من السادس إلى التاسع من ذي الحجة وسبعة إذا فرغ من أعمال الحج ورجع إلى وطنه، تلك عشرة كاملة يجب صيامها، ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع أو الصيام عند العجز عن الهدي لمن لم يكن من أهل الحرم المقيمين فيه، وخافوا ربكم -أيها المؤمنون- بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتعظيم حدوده، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أوامره وارتكب ما نهى عنه. info
التفاسير: