Təfsirdə əl-Yəsir

external-link copy
20 : 4

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا

20- وإن رغبتم -أيها الأزواج- أن تتزوجوا امرأة أخرى بعد تطليقكم واحدة من زوجاتكم لا ترغبون فيها، فلا حرج عليكم في ذلك، وإن كنتم أعطيتم إحداهن مهرًا كبيرًا ولو قنطارًا فلا يجوز لكم عند طلاقها أخذ شيء منه، فإن أخذتموه فإن ذلك من الظلم الذي لا يحل فعله ولو تحايلتم عليه بأنواع الحِيل، وإثمه واضح. info
التفاسير: