አለማለል በተፍሲር

external-link copy
25 : 4

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

25- ومن لم يمكنه الزواج من الحرائر من النساء المؤمنات؛ لعدم قدرته على المهر والنفقة جاز له الزواج من الإماء المؤمنات المملوكات لغيره، والله أعلم بحقيقة إيمانكم فهو مطلع على ما في قلوبكم، وكلكم من جنس واحد وهو آدم عليه السلام فأنتم وهن سواء في الدين والتفاضلُ يكون بالإيمان والتقوى فهن لسن أقل منكم بسبب الرق، فلا ينبغي أن يستكبر حر من نكاح الإماء، فتزوجوهن بموافقة مواليهن، وأعطوهن مهورهن دون نقص أو مماطلة ولو كن إماء، فكما يجب المهر للحرة فيجب للأمة، بشرط أن يكنَّ عفيفات عن ارتكاب الفواحش، غير مجاهرات بالزنا ، ولا متخذات أخلاء يزنون بهن سرًا، فإذا تزوجن ثم ارتكبن فاحشة الزنا فحدهن نصف الحد الذي على الحرائر الأبكار إذا زنين، فعليهن خمسون جلدة ولا رجم عليهن، -بخلاف المحصنات المتزوجات من الحرائر إذا زنين حدهن الرجم-، ذلك الذي ذُكر من جواز نكاح الإماء المؤمنات العفيفات إنما أبيح لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، ولم يقدر على الزواج من الحرائر، وشق عليه الصبر عن الجماع، ولكن الصبر عن نكاح الإماء أفضل؛ لوقاية الأولاد من الاسترقاق حيث يصير أبناء الأمَة عبيدًا تبعًا لأمهم، والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم إذ أذن لهم في نكاح الإماء عند العجز عن نكاح الحرائر تجنبًا للوقوع في الزنا. info
التفاسير: