ئاسانکاری لە تەفسیردا

ژمارەی پەڕە:close

external-link copy
234 : 2

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ

234- والذين يموتون ويتركون زوجات غير ذوات حمل فيجب عليهن عدّة مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لا يتزينَّ ولا يتزوجن ولا يخرجن من منزل الزوجية، فإذا انقضت مدة عدتهن فلا حرج ولا إثم على أولياء النساء من الإذن لهن في الخِطبة والزواج والخروج لحاجتهن، والتزيّن والتطيّب على وجه لا يخالف الشرع وعادات الناس الحسنة، ولا يمنعها وليُّها من ذلك، والله عليم بأعمالكم ظاهرها وباطنها لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم على خيرها وشرها. info
التفاسير:

external-link copy
235 : 2

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ

235- ولا حرج ولا إثم عليكم - أيها الرجال- إذا لمَّحْتم بالرغبة في خِطبة المتوفى عنها زوجُها أثناء عدتها أو المطلقة طلاقًا ثلاثًا، ويحرم التصريح بالخطبة خوفًا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في الزواج، ولا إثم عليكم -أيها الرجال- فيما أخفيتم في أنفسكم من نية الزواج من المرأة المعتدة بعد انقضاء عدتها، علم الله ضعفكم وأنكم لن تصبروا على السكوت عنهن لرغبتكم فيهن فأباح لكم التعريض لهن بالقول -نحو قوله: مثلك يرغب فيها الرجال- دون التصريح -كقوله لها: تزوجيني- فهذا التعريض دون التصريح هو المباح شرعًا فقط، واحذروا أن تتواعدوا سرًا على الزواج في عدتها، ولا تعقدوا عقد النكاح في العدة فإن ذلك يحرُم فعله، ولا تحل به المرأة حتى تنقضي عدتها، واعلموا أن الله مطلع على ما في سرائركم وما تخفيه صدوركم فاقصدوا الخير ولا تقصدوا الشر خوفًا من عقاب ربكم ورجاء ثوابه، واعلموا أن الله غفور لمن ارتكب الذنوب وتاب منها، وهو حليم بالعاصين لا يعاجلهم بالعقوبة مع قدرته عليهم. info
التفاسير:

external-link copy
236 : 2

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ

236- لا حرج ولا إثم عليكم -معشر الأزواج- إن طلقتم من عقدتم عليهن ولم تجامعوهن، وقبل أن تتفقوا على مهر محدد لهن، وإن كان في ذلك كسر لخاطرهن فيجب إعطاؤهن ما ينتفعن به من مال أو ذهب أو نحوه ليكون عوضًا عما فاتهن من المهر، ويرجع ذلك إلى حال الزوج المطلق، فالغني يعطي على قدر سعة رزقه، والفقير يعطي قدر ما يستطيع ولا يُشق عليه، بما تعارف عليه الناس وعرف حسنه في الشرع، وهذا حق واجب على المطيعين لأوامر ربهم، المحسنين إلى زوجاتهم المطلقات. info
التفاسير:

external-link copy
237 : 2

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ

237- وإذا طلق الأزواج زوجاتهم قبل جماعهن، وقد حددتم لهن مهرًا فيجب عليكم دفع نصف المهر المحدد، إلا إذا تسامحت الزوجات فتركنه، أو تسامح الزوج وأعطاها المهر كاملًا لا يسترد منه شيئًا، وأن تتسامحوا -معشر الرجال والنساء- في ترك أحدكما حقه لصاحبه فهو أقرب لخشية الله، ولا ينس الزوجان التسامح في الحقوق وأن يتفضل بعضهم على بعض، وأن يكون التعامل بالفضل لا بالعدل، إن الله مطلع على جميع أعمالكم لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم على خيرها وشرها، فتعاملوا بالفضل والمعروف لتنالوا ما عند الله من أجر عظيم وثواب جزيل. info
التفاسير: