Al-Yasir in Interpretation

Page Number:close

external-link copy
176 : 4

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ

176- يسألك الناس -أيها الرسول- في الكلالة وهي: الميت يموت وليس له ولد ولا والد، فقل لهم: الله تعالى يفتيكم فيها: إِنِ امْرُؤٌ مات لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ لا ذكر ولا أنثى من صلبه ولا ولد ابن، وليس له والد، وَلَهُ أُخْتٌ شقيقة أو لأب، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ أخوها، وأخوها الشقيق أو الذي للأب يَرِثُهَا إِن لمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، فيأخذ مالهَا كله، إن لم يكن هناك صاحب فرض ولا عاصب آخر يشاركه، فَإِن كَانَتَا أختين اثْنَتَيْنِ فما فوق فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ أخوهما، وَإِن كَان الإِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً لغير أم فَتوزع التركة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، ولا يرث الإخوة والأخوات لأب شيئًا في وجود الأشقاء، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أحكامه التي تحتاجونها، ويوضحها لكم فضلًا منه؛ لكي تهتدوا ببيانه، وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم، وَاللَّهُ عز وجل عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. info
التفاسير: