Fro weeɓnaango e tafsiiru

external-link copy
230 : 2

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ

230- فإن طلق الزوج زوجته طلقة ثالثة فلا يحل له مراجعتها إلا إذا تزوجت رجلًا غيره وجامعها، ولا يكون القصد من الزواج الثاني التحليل للزوج الأول فإن هذا حرام، فإن طلقها الزوج الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا حرج ولا إثم على زوجها الأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، بشرط أن يظن أن يعدل كل منهما في حق صاحبه ويندما على الأفعال السيئة التي صدرت منهما في عشرتهما السابقة والتي أوجبت الفراق، وتلك الأحكام الشرعية المذكورة التي حددها الله ووضحها يبينها لقوم يحرصون على تعلم أحكامه لينتفعوا بها وينفعوا غيرهم. info
التفاسير: